قيل إن وقته بعد اكمال السبع سواء قدم تكبيرة الافتتاح أو اخرها كما يظهر من الحديث الخامس عشر لم يكن بعيدا فان الافتتاح يحصل بالسبع كما يرشد إليه الحديث العاشر والحادي عشر وقد زاد الشيخ رحمه الله في المصباح بعد قوله على ملة إبراهيم قوله ودين محمد ومنهاج علي وذكره في النهاية أيضا وما تضمنه الحديث الخامس عشر من الامر بالتعوذ محمول على الاستحباب وقد تفرد الشيخ أبو علي ولد الشيخ رحمهما الله تعالى بالقول بوجوب التعوذ لورود الامر به وهو غريب فان والده قدس الله روحه نقل في الخلاف الاجماع منا على استحبابه ووقته قبل القراءة ومحله الركعة (الأولى) خاصة ولا تكرر فيه وصورته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعن ابن البراج بزيادة ان الله هو السميع العليم ويستحب الاسرار به ولو في الجهرية قاله أكثر الأصحاب وحملوا ما روي من أن الصادق عليه السلام جهر به على بيان الجواز وما تضمنه الحديث السادس عشر من أن تكبيرات الصلاة خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت هو الذي عليه الأكثر ورواه أيضا الصباح المزني عن أمير المؤمنين عليه السلام وقد تضمن خبر عبد الله بن المغيرة تفصيلها بان في كل من الظهر والعصر والعشاء إحدى وعشرين تكبيرة وفي المغرب ست عشرة وفي الفجر إحدى عشر وخمس للقنوت في الخمس والمفيد قدس الله روحه أسقط تكبيرات القنوت وقال باستحباب التكبير للقيام من التشهد فمجموع تكبيرات الصلاة عنده أربع وتسعون والروايات لا تساعده وقال الشيخ طاب ثراه لست اعرف بقوله هذا حديثا أصلا وذكر أيضا انه قد وردت روايات كثيرة بأنه ينبغي ان يقوم الانسان من التشهد الأول إلى الثالثة بقوله بحول الله وقوته أقوم واقعد فلو كان القيام بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة كما أنه لما ذكروا الركوع والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد و يرفع رأسه من السجود ويكبر فلو كان هيهنا تكبير لكان يقول مثل ذلك انتهى كلامه وقد وافقه عليه بعض المتأخرين وأنت خبير بأنه كلام اقناعي ولبيك وسعديك أي إقامة على طاعتك بعد إقامة مساعدة على امتثال امرك بعد مساعدة والحنان بفتح الحاء وتخفيف النون الرحمة وبتشديدها ذو الرحمة وحنانيك أي رحمة منك بعد رحمة ولعل المراد من سبحانك وحنانيك أنزهك تنزيها وانا سائلك رحمة بعد رحمة قالوا وللحال كالواو في سبحان الله وبحمده والحنيف المائل عن الباطل إلى الحق والله أعلم المقصد الرابع في القراءة والقنوت وفيه خمسة فصول الفصل الأول في قراءة الحمد والسورة وتحريم قول آمين تسعة عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له الا ان يقرء بها في جهر أو اخفات ب محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ج محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة قال نعم قلت بسم الله الرحمن الرحيم قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب من السبع قال نعم هي أفضلهن د معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم ه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة يقرء بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك وعبيد الله بن علي (وأخوه محمد بن علي) الحلبيان عن أبي عبد الله
(٢٢٢)