لذلك وحمل رواية ياسر على التقية ومكاتبة الصنعاني المتضمنة للجواز مع عدم الضرورة على عدم ضرورة تبلغ هلاك النفس وان كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد أو شبههما والمحقق رحمه الله في المعتبر حسن المرتضى ولم يرتض بحمل الشيخ والعلامة قدس الله روحه نقل في المختلف اجماع علمائنا على تحريم السجود في الصلاة على ثوب معمول من القطن أو الكتان ولم يعتد بمخالفة السيد لموافقته على التحريم في الجمل والانتصار وحمل تلك الأخبار على التقية حتى الاخبار المتضمنة لعدم التقية والأولى عدم الخروج عما عليه جماهير علمائنا سيما مع تأيده بنقل الاجماع وأقربيته إلى جادة الاحتياط والله أعلم المقصد الخامس في لباس المصلي وما يشترط فيه من الطهارة وغيرها من الشرائط وما يلحق بذلك من الاحكام وفيه فصول الفصل الأول في وجوب ستر العورة في الصلاة وحكم فاقد الساتر وما يلحق بذلك اثنا عشر حديثا أ من الصحاح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي قال إن أصاب حشيشا يستر عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم ب ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا ج عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس د محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في ازار واحد ليس بواسع عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعنى إذا كان مسترا قلت رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال ليس على الأمة قناع ه زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس ان يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف وعبيد بن زرارة قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد ز زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال درع وملحفة تنشرها على رأسها وتتجلل بها ح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ط محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الأمة تغطي رأسها فقال لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد ى من الحسان زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال يصلي ايماء وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهما يكون صلاتهما ايماء برؤسهما يا من الموثقات إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون فقال يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى ايماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم يب عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس أقول قطع عليه بالبناء للمجهول اي سلب ثيابه قطاع الطريق والحشيش ما يبس من الكلاء فإن لم يكن يابسا سمى علفا والدرع قميص المرأة والمراد بالحنيف ما لا ضيق فيه ولا حرج والماضي في قوله عليه صلوا جماعة وهم عراة بمعنى المستقبل وقد تضمن الحديث الأول وجوب ستر العورة في الصلاة وهو اجماعي وعورة الرجل قبله ودبره وقطع شيخنا في الذكرى بان الأنثيين من القبل في وجوب الستر ويدل عليه رواية يحيى الواسطي عن بعض
(١٧٠)