منها ما يسكر وإضافة الحكم إليها خصوصا إما لاعتيادهم استعمالها في المسكرات أو لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيها يستنقع لأنها غليظة لا يترشح منها الماء ولا ينفذ فيها الهواء فلعلها تغير النقيع في زمان قليل ويتناوله صاحبه على غفلة بخلاف السقاء فإن التغير فيه يحدث على مهل والدليل على ذلك ما روى أنه قال نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا وقيل هذه الظروف كانت مختصة بالخمر فلما حرمت الخمر حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف إما لأن في استعمالها تشبيها بشرب الخمر وإما لأن هذه الظروف كان فيها أثر الخمر فلما أمضت مدة أباح النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف فإن أثر الخمر زال عنها وأيضا في ابتداء تحريم شئ يبالغ ويشدد ليتركه الناس مرة فإذا تركه الناس واستقر الأمر يزول التشديد بعد حصول المقصود انتهى كلام القاري قال النووي ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنها يعني الذي يأتي في الباب الذي يليه قوله: (وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس الخ) أما حديث عمر فلينظر من أخرجه وأما حديث علي فأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا الشيخان وأبو داود والنسائي وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وأما حديث عبد الرحمن بن يعمر بفتح التحتانية وسكون المهملة وفتح الميم فأخرجه ابن ماجة عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم وأما حديث سمرة فأخرجه أحمد وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان والنسائي وأما حديث عائشة فأخرجه أيضا الشيخان والنسائي وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه أحمد وأما حديث عائذ بن عمرو وحديث الحكم الغفاري فلينظر من أخرجهما وأما حديث ميمونة فأخرجه أحمد عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجرار وقال كل مسكر حرام قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي
(٤٩٧)