قوله: (عن التختم بالذهب) أي عن لبس خاتم الذهب وهذا النهي للرجال لا للنساء فإن الذهب حرام عليهم لا عليهن (وعن لباس القسي) تقدم ضبط القسي ومعناه في باب كراهية المعصفر للرجال (وعن القراءة في الركوع والسجود) لأن الركوع موضع التسبيح وكذا السجود (وعن لبس المعصفر) هو المصبوغ بالعصفر واستدل به من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بالمعصفر وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب كراهية المعصفر للرجال قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة وقد تقدم هذا الحديث في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود قوله: (حدثنا يوسف بن حماد المعنى) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون وبياء النسبة قوله: (أشهد على عمران بن حصين أنه حدثنا) أراد حفص بقوله أشهد على عمران التأكيد للرواية (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب) قال النووي في شرح مسلم أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر بن عمر بن محمد بن حرم أنه أباحه وعن بعض أنه مكروه لا حرام وهذان النقلان باطلان وقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها انتهى قوله: (وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية) أما حديث علي فقد تقدم آنفا فالظاهر أنه أشار إلى ما أخرجه عنه أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي وأما حديث ابن عمر
(٣٤٠)