يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما إن سبق المحلل أخذ السبقين وإن سبق فلا شئ عليه وسمى محللا لأنه محلل للسابق أخذ المال فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا لأن القمار يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى ثم إذا جاء المحلل أو لا ثم جاء المستبقان معا أو أحدهما بعد الاخر أخذ المحلل السبقين وإن جاء المستبقان معا ثم المحلل فلا شئ لأحد وإن جاء أحد المستبقين أولا ثم المحلل والمستبق الثاني إما معا أو أحدهما بعد الاخر أحرز السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني ومن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ثم جاء الثاني مصليا أخذ السابقان سبقه كذا في المرقاة قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وأنس وعائشة) أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في هذا الباب وله حديث آخر تقدم لفظه وأما حديث جابر فأخرجه الدارقطني وأما حديث أنس فأخرجه البخاري وأما حديث عائشة فأخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي ومن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك قال الحافظ واختلف فيه على هشام فقيل هكذا وقيل عن رجل عن أبي سلمة وقيل عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة كذا في التلخيص قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه الشيخان قوله: (عن نافع بن أبي رافع) البزار كنيته أبو عبد الله مولى أبي أحمد ثقة من الثالثة قوله: (لا سبق) بفتحتين وقال في النهاية هو بفتح الباء ما يجعل من المال رهنا على المسابقة وبالسكون مصدر سبقت أسبق وقال الخطابي الرواية الفصيحة بفتح الباء والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة (إلا في نصل) أي للسهم (أو خف) أي للبعير (أو حافر) أي للخيل قال الطيبي ولا بد فيه من تقدير أي ذي نصل وذي خف وذي حافر وقال ابن الملك المراد ذو نصل كالسهم وذو خف كالإبل والفيل وذو حافر كالخيل والحمير أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها وألحق بعض بها المسابقة بالأقدام وبعض المسابقة بالأحجار وفي شرح
(٢٨٧)