قوله: (وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه) أما حديث مجمع وهو بضم الميم الأولى وفتح الجيم وكسر الميم الثانية المشددة فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثة مائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما وقال أبو داود إن حديث ابن عمر أصح قال وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاث مائة فارس وإنما كانوا مائتي فارس وأما حديث ابن عباس فأخرجه الدارقطني عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس بخيبر سهمين سهمين وأما حديث ابن أبي عمرة عن أبيه فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين واسم هذا الصحابي عمرو بن محسن كذا في المنتقى قوله: (وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وله ألفاظ في الصحيحين وغيره قوله: (قالوا للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم) وهو قول أبي يوسف ومحمد صحابي أبي حنيفة وهو القول الراجح واحتجوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب وما في معناه وقال أبو حنيفة رحمه الله للفارس سهمان وللراجل سهم واستدل له بما رواه أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فيما أخرجه الدارقطني بلفظ أسهم للفارس سهمين وأجاب الحافظ في الفتح عن ذلك بأنه لا حجة فيه لأن المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الاسناد فقال للفرس وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن أبي شيبة وكأن الرمادي رواه بالمعنى وقد أخرجه أحمد عن أبي أسامة وابن نمير معا بلفظ أسهم للفرس وعلى هذا التأويل
(١٣٧)