الأخريين بقدر النصف من ذلك. رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط ويقال ان يزيد بن هارون سمع منه في حال اختلاطه والله أعلم.
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يسمعون (فبأي آلاء ربكما تكذبان) رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. وعن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها. رواه الطبراني في الأوسط - قلت هو في الصحيح خلا قوله وآيتين معها - وفيه الحسن بن يحيى الخشني ضعفه النسائي والدار قطني ووثقه دحيم وابن عدي وابن معين في رواية.
وعن جابر بن عبد الله قال سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة وفي الأخريين بأم القرآن. رواه الطبراني في الأوسط وفيه شيخ الطبراني وشيخ شيخه ولم أجد من ذكرهما. وعن زيد بن ثابت قال القراءة سنة لا تخالف الناس برأيك. رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن أبي الزناد وهو ضعيف.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب. رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني في الكبير وفيه حنظلة السدوسي ضعفه ابن معين وغيره ووثقه ابن حبان.
{باب القراءة في الظهر والعصر} عن عبد المطلب بن عبد الله قال تماروا في القراءة في الظهر والعصر فأرسلوني إلى خارجة بن زيد فقال قال أبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويحرك شفتيه فقد أعلم أن ذلك لم يكن إلا لقراءة وأنا أفعله. رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه كثير بن زيد واختلف في الاحتجاج به. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت تعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بتحريك لحيته. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن يزيد بن البراء قال قال أبي اجتمعوا فلأريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي فاني لا أدري ما قدر صحبتي إياكم قال