فقال اما الميراث فله واما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.
أخبرني الحسن بن حكيم المروزي أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أخبرني ابن جريج أخبرنا زياد بن سعد عن هلال بن أسامة ان ابا ميمونة سليمان من أهل المدينة رجل صدق قال بينا انا جالس عند أبي هريرة رضي الله عنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لها وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة ثم رطنت فقالت بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني قال فجاء زوجها فقال من يجافني فقال أبو هريرة انى لا أقول في هذا الا انى سمعت ان امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وانا عنده فقالت فداك أبي وأمي ان زوجي يريد أن يذهب بابني وهو يسقيني من بير أبى عتبة وقد نفعني فقال استهما عليه فقال زوجها من يجافني في ولدى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فاخذ الغلام بيد أمه فانطلقت به. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسحاق أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو كامل الجحدري ثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في النخلة والنخلتين والثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى ان لكل نخلة مبلغ جريدها حريما. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وآله قال حريم قليب العادية خمسون ذراعا وحريم قليب النادي خمسة وعشرون ذراعا. وصله وأسنده عمر بن قيس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله قال حريم البير العادية خمسون ذراعا وحريم البير النادي خمس