سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط الا في حد من حدود الله تعالى. هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة ثنا أحمد بن موسى التميمي ثنا منجاب بن الحارث ثنا عبد الملك ابن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه زار عمة له فدعت له بطعام فأبطأت الجارية فقالت الا تستعجلي يا زانية فقال عمرو سبحان الله لقد قلت امرا عظيما هل اطلعت عنها على زنى قالت لا والله فقال عمرو رضي الله عنه انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أيما عبدا وامرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زناء جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لاحد لهن في الدنيا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه إنما اتفقا في هذا الباب على حديث عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه من قذف مملوكه بالزناء أقيم عليه الحد يوم القيامة.
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا مسلم بن خالد ثنا أبو حازم حدثني سهل بن سعد رضي الله عنه صاحب رسول الله (ص) ان رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إنه زنى بامرأة سماها وأنكرت فحده وتركها. هذا اسناد صحيح ولم يخرجاه.
وشاهده (ما حدثناه) محمد بن صالح بن هانئ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا موسى بن هارون البردي (ثنا هشام ابن يوسف ثنا القاسم بن فياض الأنباري عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من بنى بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وآله فأقر انه زنى بامرأة أربع مرار فجلد مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين. هذا حديث صحيح