ابن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا فقال يقضى الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك.
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال إذا توفي الرجل أو المرأة وترك (ابنة واحدة كان لها النصف فا كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لاحد منهم ويبدأ بأحد ان يشركهن بفريضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قال الحاكم أقاويل زيد بن ثابت حجة عند كافة الصحابة (فقد أخبرنا) أبو عبد الرحمن بن أبي الوزير التاجر ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ان ابن عباس رضي الله عنهما اخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له تنح يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا.
حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله قال الاثنان فما فوقهما جماعة.
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص ثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال اتيت ابا موسى بن ربيعة في ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللأخت النصف وقالا أنت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فاتيته فأخبرته فقال لقد صلت إذا وما انا من المهتدين ولكني اقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله للابنة النصف ولابنة الابن السدس