في المسجد الحرام فقال يا رسول الله إنما نذرت ان اصلى في بيت المقدس فقال صل هاهنا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد ثنا أحمد بن عيسى القاضي ثنا أبو نعيم وأبو حذيفة (قالا) ثنا سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.
أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن رجل عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وقد أعضله معمر عن يحيى بن أبي كثير.
حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني رجل من بنى حنيفة عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نذر في معصية. الرجل الذي لم يسمه معمر عن يحيى هو محمد بن الزبير بلا شك فإنه أراد أن يقول من بنى حنظلة فقال من بنى حنيفة فاما قوله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية قد اتفق عليه الشيخان ومدار الحديث الآخر على محمد بن الزبير الحنظلي وليس بصحيح.
أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الزبير ثنا أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا أبو عامر الخزاز عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله خطبة الا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال وقال إن من المثلة ان يخرم الرجل انفه وان من المثلة ان ينذر ان يحج ماشيا فمن نذر ان يحج ماشيا فليهد هديا وليركب. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.
آخر كتاب النذور