عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) * (1) و * (كتب ربكم على نفسه الرحمة) * (2) و * (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) * (3) و * (كتب عليكم القصاص في القتلى) * (4) إلى غير ذلك من الآيات التي عبر فيها عن اللزوم والثبات والوجوب العقلي أو الشرعي بالكتاب.
هذا وقد أمر الله سبحانه المسلمين بالكتابة فيما بينهم فيما يجري من الأمور والحوادث فقال:
* (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وليملل الذي عليه الحق... ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا...) * (5).
أكد سبحانه وتعالى على كتابة الأموال بقوله تعالى: * (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا...) * وأشار إلى علل الحكم: بأن الكتابة أقسط وأقوم وأدنى ألا ترتابوا، وهذه العلل تفيد لزوم الكتابة في الحديث والمسائل الإسلامية بالأولوية القطعية، وإن شئت فقل هذه العلل توجب لزوم الكتابة في الحديث عملا بأن العلة تعمم وتخصص، فهل يعقل أن يأمر سبحانه وتعالى بكتابة الأموال صغيرة للعلة المذكورة ولا يأمر بكتابة الحديث والعلوم الدينية في الأصول والفروع والمعارف والأحكام والأخلاق والآداب أو ينهى عن كتابة السنة النبوية (والعياذ بالله) حاشا ثم حاشا، بل يمكن أن يقال: إن كتابة الحديث واجبة بهذه الآية الكريمة.