الذي بمأرب فقطعه له، قال: فلما ولى قيل يا رسول الله أتدري ما قطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد فرجعه منه... فقطع له النبي (صلى الله عليه وسلم) أرضا وعبلا بالجرف جرف موات حين أقاله " (1).
ذكره العلامة (رحمه الله) لحنان بن الأبيض المازني، ولم أجده في أسد الغابة والإصابة - يعني حنان بن الأبيض -.
وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله): " وطعن في هذا الخبر بأن هذا يؤدي إلى تخطئة النبي (صلى الله عليه وآله) في الإقطاع " وأجيب عنه بأنه ما أقطع وإنما أراد ولم يفعل، فنقل الراوي الفعل، ولأنه أقطع على ظاهر الحال، فلما انكشف رجع.
أقول: بعض النصوص موافق لما ذكره الشيخ (رحمه الله) بأنه أراد ولم يفعل. وقال العلامة في التذكرة: " استدل العامة بهذا الحديث على عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة. وردهم العلامة (رحمه الله) وقال في التذكرة في المطلب الثاني من كتاب إحياء الموات بعد نقل هذا الحديث: وهذه الروايات لا تجئ على مذهبنا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) معصوم من الخطأ... ويحتمل عندي جواز أن يقطع السلطان المعادن الظاهرة إذا لم يتضرر بها المسلمون ".