ابن عبد الحميد - 1 - الحناط، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تكون جماعة بأقل من خمسة.
4527 - (5) يب 321 - صا 419 - الحسين (بن سعيد - صا) عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان - 2 - كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها الا خمسة: المراة والمملوك والمسافر والصبى والمريض.
4528 - (6) كا 116 - يب 322 - صا 419 - على (بن إبراهيم - يب كا - خ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن (عمر - يب خ) ابن أذينة عن زرارة، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة.
4529 - (7) فقيه 83 - قال زرارة: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام على من تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة - 3 - لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
4530 - (8) الدعائم 218 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة عليهم.
4531 - (9) كا 116 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب 251 - صا 419 - علي بن مهزيار عن فضالة، عن ابان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزى في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.
وتقدم في رواية الفضل (26) من باب (4) وجوب الجمعة قوله عليه السلام:
فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وفى رواية الحلبي (1) من باب (5) اشتراط وجوب العيدين بحضور خمسة، قوله عليه السلام: إذا كان القوم