واحد في الركعة الأولى قبل الركوع وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة أمالي الصدوق 234 - حدثنا أبي ره (قال حدثنا أبي ره - خ) قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه السلام انما فرض الله عز وجل على الناس وذكر مثل ما في كا ك 407 - الشيخ الفقيه أبو أحمد جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب العروس بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثل ما في الكافي وزاد فيه وروى مكان المجنون الأعرج الخصال - ج 2 - 46 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران و (عن - ئل) الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ابن أعين عن أبي جعفر (مثل ما في الفقيه إلى قوله وفى الركعة الثانية بعد الركوع الا ان فيه والقراءة فيها جهار) الخصال - ج 2 - 108 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رض) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال انما فرض الله عز وجل من الجمعة وذكر مثله إلى قوله وهي الجمعة.
4485 - (3) يب 250 - محمد بن يعقوب عن كا 116 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبى. المعتبر 200 - (في ضمن ذكر ما يدل على وجوب صلاة الجمعة قال) ويدل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وآله: الجمعة حق على كل مسلم الا أربعة وقول الصادق عليه السلام ان الله فرض في كل أسبوع خمسا وثلثين صلاة وذكر مثله.