4511 - (29) الخصال 141 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض عن جابر بن يزيد الجعفي، قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة، الخبر.
4512 - (30) - الدعائم 218 - عن علي عليه السلام، أنه قال: إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما يعنى من صلاة الظهر.
4513 - (31) قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، قال: سئلته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم.
وتقدم في رواية زرارة (15) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها وفرضها، قوله عليه السلام: ونزلت هذه الآية اي: " وحافظوا على الصلوات " في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفره فقنت فيها (ص) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين الخ.
وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم (4) من باب (5) وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى قوله: قال عليه السلام: (والصلاة الوسطى) صلاة الظهر وفيها فرض الله الجمعة وفى رواية بعض أئمة الزيدية (12) قوله (والصلاة الوسطى) الجمعة يوم الجمعة والظهر سائر الأيام.
وفى رواية أبى همام (4) من باب (9) ان خير مساجد النساء البيوت من أبواب وفرضها، قوله عليه السلام: ونزلت هذه الآية اي: " وحافظوا على الصلوات " في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفره فقنت فيها (ص) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين الخ.
وفى رواية زرارة وابن مسلم (4) من باب (5) وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى قوله: قال عليه السلام: (والصلاة الوسطى) صلاة الظهر وفيها فرض الله الجمعة وفى رواية بعض أئمة الزيدية (12) قوله (والصلاة الوسطى) الجمعة يوم الجمعة والظهر سائر الأيام.
وفى رواية أبى همام (4) من باب (9) ان خير مساجد النساء البيوت من أبواب المساجد قوله عليه السلام: إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة (الجمعة - خ) ركعتين فقد نقصت صلاتها ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وفى مرسلة فقيه (10) من باب (4) استحباب الأذان للنساء من أبواب الأذان قوله عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة.