فلا بأس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال.
4500 - (18) الدعائم 218 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام، أنه قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا.
4501 - (19) العلل 98 - العيون 258 - بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة عن الفضل بن شاذان في حديث العلل، فان قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قيل لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان: ذاهبا أو بريد ذاهبا وجائيا والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجئ على فرسخين، ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر.
4502 - (20) يب 321 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير يب 322 - صا 421 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام الجمعة واجبة على من أن - 1 - صلى الغداة في اهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام، كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة.
4503 - (21) يب 335 - صا 446 - أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد، عن فقيه 84 - ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا اضحى - 3 - المحاسن 372 - البرقي، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن محمد بن سنان،