رجل امنا في السفر وهو جنب، وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس.
5849 - (6) يب 257 - صا 432 - الحسين بن سعيد، عن حماد (بن عيسى - يب) عن حريز (بن عبد الله - يب) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئلته عن قوم صلى بهم امامهم، وهو (على - صا) غير طاهر - 1 - أيجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال:
لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس عليه ان يعلمهم هذا عنه موضوع.
5850 - (7) كا 105 - محمد بن يحيى، عن يب 330 - أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن صا 440 - جميل عن زرارة قال: سئلت أحدهما عليهما السلام عن رجل صلى بقوم ركعتين، فأخبرهم انه لم يكن - 2 - على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان.
فقيه 83 - جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما مثله.
5851 - (8) - ك 494 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، عن عبد الواحد ابن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جده موسى ابن جعفر، عن آبائه عن علي صلوات الله عليه قال: من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم.
5852 - (9) الدعائم 183 - عن علي (ع): ان عمر صلى بالناس صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة اقبل على الناس، فقال يا ايها الناس، ان عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فما ذا ترى، فقال: على الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال علي عليه السلام بل يجب عليك الإعادة وعليهم ان القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسدت صلاة الامام، فسدت صلاة المأمومين.