الصلاة، قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف - 1 - الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.
5826 - (2) يب 260 - محمد بن يعقوب، عن كا 106 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سئلته عن رجل (كان - يب كا) يصلي، فخرج الامام، وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، فقال: ان كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها - 2 - تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته (كما هو - كا) وإن لم يكن امام عدل - 3 - فليبن على صلاته، كما هو ويصلي ركعة أخرى معه (و - يب) يجلس قدر ما يقول: اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله - خ) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها انشاء الله.
5827 - (3) فقه الرضا عليه السلام 14 - ان كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة، فلا تقطعها، واجعلها نافلة، وسلم في ركعتين، ثم صل مع الامام الا ان يكون الامام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك، ولا تجعلها نافلة، ولكن اخط إلى الصف وصل معه، وإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعة، فقم معه تشهد من قيام وسلم - 4 - من قيام.
وفى موضع آخر ان كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام.