بالركعة، ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.
فقيه 83 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل (وذكر مثله ثم قال) ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء، فعليه الإعادة، وليس عليهم ان يعيدوا، وليس عليه ان يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.
5833 - (4) فقيه 83 - يب 333 سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن امام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال:
لا صلاة لهم الا بامام، فليتقدم - 1 - بعضهم (بعضهم - خ فقيه) فليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاتهم.
وتقدم في رواية محمد بن عبد الله 18 من باب (1) وجوب الغسل على من مس الميت، من أبواب غسل مس الميت، قوله: امام صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال عليه السلام: يؤخر ويتقدم بعضهم، ويتم صلاتهم وفى رواية علي بن جعفر (2795) من كتاب الصلاة، قوله: امام قرء السجدة، فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يقدم غيره، فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاته.
وفى رواية علي بن جعفر (2796) قوله: امام قرء السجدة، فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره، فيسجد ويسجدون وينصرف، فقد تمت صلاتهم وفى رواية أبى حفص (3742) قوله عليه السلام: فمن وجد اذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه، يعنى إذا كان اماما.
وفى رواية الدعائم (3751) قوله: رعف (اي علي عليه السلام) وهو يصلي بالناس فاخذ بيد رجل، فقدمه مكانه ثم مضى، فغسل الدم وانصرف فصلى لنفسه.