فيكون أدنى القوم اليه فيقدمه، فقال: يتم بهم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد، أومأ بيده (إليهم - خ) عن اليمين والشمال وكان ذلك الذي يومئ بيده التسليم، أو تقضى صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته.
5837 - (3) الدعائم 232 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته، فقدمه، قال إذا أتم صلاة الامام، أشار إلى من خلفه، فسلموا لأنفسهم وانصرفوا، وقام هو، فأتم ما بقي عليه من غير اعلان بالتكبير.
5838 - (4) - ك 494 - الشيخ المفيد في المقنعة، فإن كان الذي يتقدم نائبا من الامام، قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة، ثم ليؤم إيماء، فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة، ويتم هو ما بقي عليه وقد روى انه يقدم رجلا آخر، يسلم بهم، ويتم هو ما بقي وهذا هو الأحوط.
5839 - (5) يب 257 - صا 434 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف عن ابن سنان - 1 - عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: سئلته عن رجل أم قوما، فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم (رجلا ممن - 2 -) قد فاته ركعة أو ركعتان قال: يتم بهم الصلاة، ثم يقدم رجلا، فيسلم بهم، ويقوم هو، فيتم بقية صلاته.
5840 - (6) فقيه 83 - روى معاوية بن ميسرة، عن الصادق عليه السلام، أنه قال لا ينبغي للامام إذا أحدث ان يقدم الا من أدرك الإقامة فان قدم مسبوقا بركعة، فان عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام (انه - خ) قال: إذا أتم صلاة - 3 - القوم (بهم - خ) فليؤم إليهم يمينا وشمالا، فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته.