جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٦ - الصفحة ٥٤٥
ولم يقم فيهم بامر الله عز وجل، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: يا رسول الله بابي أنت وأمي، وما منزلة (امام جائر معتد - 1 -) لم يصلح لرعيته، ولم يقم فيهم بامر الله تعالى قال هو رابع أربعة من أشد الناس عذابا يوم القيمة إبليس، وفرعون، وقاتل النفس، ورابعهم سلطان جائر.
وتقدم في رواية أبى بصير (241) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة (انما أوردناها في الباب لاحتمال حملها على الجماعة).
وفى نهج البلاغة (296) قوله عليه السلام: وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتانين وفى رواية ابن سنان (2466) قوله عليه السلام: الامام تجزيه تكبيرة واحدة وتجزيك ثلث مترسلا إذا كنت وحدك.
وفى رواية ابن عمار (2467) قوله عليه السلام: إذا كنت اماما أجزأك تكبيرة واحدة لان معك ذا الحاجة، والضعيف، والكبير، وفى مرسلة فقيه (2470) قوله:
كان صلى الله عليه وآله وسلم أتم الناس صلاة، وأوجزهم كان عليه السلام إذا دخل في صلاته، قال:
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.
وفى رواية سماعة (2895) قوله: فاما الامام، فإنه إذا أقام بالناس فلا ينبغي ان يطول بهم، فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس، خف بهم وفى رواية زرارة (3347) قوله عليه السلام: وان كان مع امام فوجد في بطنه اذى، فسلم في نفسه وقام، فقد تمت صلاته.
وفى رواية ابن مسلم (5248) قوله عليه السلام: وكان يستحب ان يقرء فيها بالكهف، والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه وفى مرسلة فقيه (5431) قوله: اصلى في منزلي، فأطيل الصلاة أو اصلى بهم وأخفف؟ فكتب عليه السلام صل بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل.

1 - أمير جائر متعد - خ
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب وجوب قضاء الفرائض الفائتة عدا ما استثنى وحكم من نسى صلوة فذكر وقد دخل وقت صلوة اخرى وبيان جملة من احكامها 1
2 2 - باب انه من نسى صلوة واحدة ولم يدر اى صلوة هى صلى ركعتين وثلثا واربعا وأن من لم يعلم عدد مافاته من الفرائض فليتحر ويقضها 12
3 3 - باب أنه يجب على من فاتته الفريضة ان يقضيها كما فاتت فيقضى صلوة السفر قصرا ولو فى الحضر و بالعكس ولا يجوز ان يقضيها على الراحلة ويستحب التنحى عن موضع فوت الصلوة وايقاعها بالاذان والاقامة 13
4 4 - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو فى السفر فاخر الصلوة حتى قدم الى اهله فنسيها حتى ذهب الوقت 15
5 5 - باب عدم اجزاء الركعة فى القضاء عن اكثر من ركعة وان كانت فى المسجد الحرام او مسجد الرسول او مسجد الكوفة وحكم الاقتصار على الفاتحة فى قضاء الفريضة والنافلة 16
6 6 - باب انه من صلى صلوة فلم ينوها من صلوة عليه لايحتسب له 16
7 7 - باب انه لايجب على من اغمى عليه قضاء مافاته من الصلوات بعد الافاقة الا ما ادرك وقتها ولكن يستحب له ان يقضى جميع مافاته من الصلوة بعد الافاقة خصوصا ثلثة ايام او يوم واحد 17
8 8 - باب ماورد من الصلوة والاستغفار لمن ترك الصلوة فى جهالة ثم ندم ولايدرى كم ترك 23
9 9 - باب تأكد استحباب قضاء النوافل اليومية فان لم يعلم قدر ما فاته تحرى وان لم يقدر على القضاء تصدق بقدر طوله 24
10 10 - باب جواز اتيان الوترين او اكثر فى ليلة اذا كان مازاد عن الواحد قضاء لما فات وان الوتر يقضى وترا ابدا 30
11 11 - باب انه يجوز لمن غلبته عيناه ان ينام ويعين من يوقظه ليصلى ويستحب الايقاظ للصلوة 34
12 12 - باب استحباب التطوع بالصلوة عن الميت وكذا الصوم والحج والصدقة والدعاء وقرائة القرآن وجميع العبادات فانه يدخل عليه ووجوب قضاء الولى مافات الميت من الصلوة لعذر 34
13 13 - باب انه لا يقضى الصلوة عن الميت الا مسلم عارف 42
14 (21) ابواب صلوة الجمعة ومايناسبها وهى اثنان وخمسون بابا وفيها ثمانية وستون وخمسمأة حديث 1 - باب فضل صلوة الجمعة والحث عليها واستحباب السبق والمباكرة الى المسجد يوم الجمعة 43
15 2 - باب انه يستحب للرجل يوم الجمعة والعيد ان يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس انظف ثيابه ويتعمم ويتهيأ للجمعة والعيدين 53
16 3 - باب انه لايشرب الرجل الدواء يوم الخميس لئلا يضعف عن اتيان الجمعة وانه يكره السفر والسعى فى الحوائج يوم الجمعة بكرة من اجل الصلوة 56
17 4 - باب أنه تجب الجمعة جماعة على جميع الناس و ان كانوا من اهل القرى عدا ما استثنى 58
18 5 - باب انه لاباس بان تدع الجمعة فى المطر 67
19 6 - باب حرمة حبس الاجير عن الجمعة 67
20 7 - باب أنه على الامام ان يخرج المحبسين فى الدين او التهمة الى الجمعة 68
21 8 - باب استحباب حضور المسافر الجمعة 68
22 9 - باب أنه يشترط فى صحة الجمعتين ان لايكون بينهما اقل من ثلثة اميال 69
23 10 - باب أنه تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لاقل من خمسة احدهم الامام 70
24 11 - باب ان الجمعة مع الامام ركعتان وأما من يصلى وحده فهى اربع ركعات وانما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين ولغيرهما من العلل 72
25 12 - باب أنه هل يشترط فى وجوب الجمعة حضور الامام عليه السلام او المنصوب من قبله ام لا 75
26 13 - باب اشتراط العدالة فى امام الجمعة وحكم الاقتداء بالمخالف 77
27 14 - باب أنه اذا قدم الخليفة مصرا من الامصار لم يجمع بالناس احد غيره 80
28 15 - باب أن اول وقت الجمعة زوال الشمس وانه يستحب اتيانها اول الوقت قبل الركعتين وبيان وقت العصر يوم الجمعة 80
29 16 - باب استحباب الدعاء بالمأثور فى يوم الجمعة و العيدين حين التهيؤ للخروج 88
30 17 - باب وجوب الخطبة في الجمعة قبل الصلوة وعلته 89
31 18 - باب انه يستحب للامام اذا صعد المنبر واستقبل الناس ان يسلم ويقعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون 92
32 19 - باب ما ينبغى للناس حين يخطبهم الامام فى الجمعة والعيدين وما لا ينبغى وحكم الصلوة والامام يخطب 93
33 20 - باب ما ينبغى للامام الذى يخطب الناس او يجب عليه كيفية الخطبتين وبيان الخطب الماثورة 99
34 21 - باب جواز تكلم الخطيب بين الخطبة 116
35 22 - باب جواز كون المنبر الذى يخطب عليه الامام من آجر 116
36 23 - باب ما يقرء من السور في الصلوة يوم الجمعة وليلتها وحكم من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين 117
37 24 - باب حكم الجهر بالقرائة يوم الجمعة فى صلوة الظهر والجمعة في السفر والحضر 125
38 25 - باب ان الجمعة فيها قنوتان قنوت فى الركعة الاولى قبل الركوع وقنوت فى الثانية بعده ومايقال فيهما 127
39 26 - باب ما يستحب ان يقال بعد الصلوات يوم الجمعة 132
40 27 - باب حكم من لم يدرك الجمعة اوبعضها وحكم من منعه الزحام عن السجود فى الركعة الاولى وعن الركوع فى الركعة الثانية 140
41 28 - باب استحباب صلوة الركعتين مكان الجمعة لمن لايقدر ان ياتيها فى كل جمعة 144
42 29 - باب انه لاباس بان يتخطى الرجل يوم الجمعة الى مجلسه حيث كان فاما اذا خرج الامام وليجلس حيث تيسر الا ان يكون فى مكان يمنع الناس ان يمضوا الى السعة 146
43 30 - باب انه يجوز للناس أن يصلوا الظهر يوم الجمعة فى جماعة اذا لم يكن لهم من يجمع بهم او كانوا فى السفر 147
44 31 - باب عدد النافلة يوم الجمعة وكيفية تفريقها ووقتها 148
45 32 - باب انه من استطاع اذا صلى الجمعة ان يصلى فى مكانه ركعتين فليفعل والا فاذا رجع 153
46 33 - باب استحباب التنفل بين الجمعتين بخسمأة ركعة 153
47 34 - باب ما يستحب ان يقال فى آخر سجدة من ناقلة المغرب ليلة الجمعة 154
48 35 - باب فضل يوم الجمعة وليلتها وأن الحسنة والسيئة تضاعف فيهما واستحباب التهيأ للجمعة يوم الخميس والبكور الى المسجد يوم الجمعة وحرمة الاستخفاف به 156
49 36 - باب فضل جمع شهر رمضان على سائر الشهور 180
50 37 - باب الساعة التى تستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 181
51 38 - باب استحباب اكثار الصلوة ليلة الجمعة ويومها على محمد وآل محمد 184
52 39 - باب كراهة الشعر والتحديث باحاديث الجاهلية يوم الجمعة وحكمه فى سائر الايام 188
53 40 - باب علة تسمية الجمعة بالجمعة 192
54 41 - باب ما ورد من الصلوة تنفلا يوم الجمعة وليلتها 192
55 42 - باب ماورد من الصلوة والدعاء ليلة الجمعة لمن اراد ان يرى النبي (ص) فى منامه 206
56 43 - باب استحباب كنس بيت المال ونضحه بالماء وصلوة ركعتين فيه فى كل يوم جمعة 207
57 44 - باب ما يستحب ان يقرء من القرآن ليلة الجمعة ويومها 207
58 45 - باب استحباب الجماع واكل الرمان يوم الجمعة وليلتها 212
59 46 - باب استحباب شراء شىء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للاهل 213
60 47 - باب استحباب غسل الرأس بالخطمى وتقليم الاظفار او حكها مع عدم الحاجة والاخذ من الشارب يوم الجمعة 214
61 48 - باب استحباب قص الاظفار يوم الخميس وترك واحد ليوم الجمعة 220
62 49 - باب ما يستحب ان يقال عند تقليم الاظفار والاخذ من الشارب 222
63 50 - باب حكم النورة يوم الجمعة 223
64 51 - باب كراهة الحجامة يوم الاربعاء والجمعة الا لضرورة 224
65 52 - باب تأكد استحباب مس الطيب يوم الجمعة وفى كل يوم 225
66 (22) ابواب صلوة العيدين وهى اثنان وثلثون بابا وفيها سبعة وعشرون ومأتا حديث 1 - باب فضل صلوة العيدين وفرضها 229
67 2 - باب انه لا صلوة يوم الفطر والاضحى الا مع امام وانه لا قضاء على من لم يصل مع الامام فى جماعة يوم العيد 231
68 3 - باب استحباب صلوة العيدين منفردا لمن لم يشهد الجماعة واستحباب الغسل والتطيب بما وجد وانه صلى الله عليه وآله وسلم اذا اتى بطيب يوم الفطر بدء بنسائه 234
69 4 - باب انه اذا ثبت هلال شوال بعد مضى وقت الصلوة يصلون العيد من غد 237
70 5 - باب انه يشترط فى وجوب العيدين حضور خمسة احدهم الامام 237
71 6 - باب ان النساء لايخرجن الى العيدين الا العجايز و استحباب تقليل الهيئة لهن حتى لايسلكن الخروج و حكم امامة الرجل باهله فى صلوة العيدين 238
72 7 - باب استحباب صلوة العيدين للمسافر 240
73 8 - باب أنه يكره السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلى 240
74 9 - باب أن السنة فى العيدين الخروج الى الصحراء لمن استطاع الا لاهل مكة فانهم يصلون فى المسجد الحرام واستحباب الوقوف على الارض وحكم استخلاف الامام من يصلى بضعفاء الناس 241
75 10 - باب انه يستحب الاكل قبل الخروج فى الفطر وبعد العود فى الاضحى مما يضحى به واستحباب الافطار فى الفطر بطين قبر الحسين عليه السلام والتمر والزبيب والسكر 245
76 11 - باب وقت الخروج الى الصلوة العيد وآدابه وما يستحب عنده من الثياب وغيرها 248
77 12 - باب كراهة اخراج السلاح فى العيدين الا ان يكون عدو حاضر ووجوب اخراج المحبسين فى الدين الى صلوة العيدين 254
78 13 - باب استحباب العود من صلوة العيد فى غير طريق الذهاب وتذكر الجنة والنار عند الرجوع 255
79 14 - باب عدم استحباب الاذان والاقامة فى صلوة العيدين وحكم الصلوة قبلها او بعدها 255
80 15 - باب كيفية صلوة العيدين وانها ركعتان 259
81 16 - باب أنه يتسحب فى العيدين رفع اليدين مع كل تكبيرة 268
82 17 - باب أنه يستحب فى العيدين الجهر بالقرائة 268
83 18 - باب ما ورد من الدعاء بين كل تكبيرتين فى العيدين 269
84 19 - باب ماورد من الخطبة فى العيدين وانها بعدالصلوة واستحباب صعود الامام على المنبر لقرائتها وجلوسه بين الخطبتين 275
85 20 - باب استحباب استماع الخطبة فى العيد وعدم وجوبه وما ينبغى للناس حيث يخطبهم الامام 287
86 21 - باب انه يستحب ان يضع للامام فى العيدين شىء شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب ويجوز ان يخرج المنبر فيهما 288
87 22 - باب ماورد من الدعاء بعد صلوة العيد 289
88 23 - باب استحباب التكبير ليلة الفطر ويومه عقيب الصلوات وماورد من الدعاء فى السجدة بعد صلوة المغرب فيها 292
89 24 - باب استحباب التكبير ايام التشريق للرجال و النساء عقيب الفرايض والنوافل وبيان كيفيته وان من نسيه فلا شىء عليه وليس بموقت 295
90 25 - باب انه من فاتته ركعة مع الامام من الصلوة ايام التشريق يتم صلوته ثم يكبر 303
91 26 - باب انه من ادرك الامام على الخطبة يجلس حتى يفرغ الامام منها ثم يقوم فيصلى 304
92 27 - باب علة جعل الفطر عيدا وجعل التكبير فى صلوته اكثر منه فى غيرها من الصلوات وجعل سبع فى الاولى وخمس فى الثانية 305
93 28 - باب انه اذا اجتمع عيد وجمعة ينبغى للامام ان يقول للناس في الخطبة الاولى فمن كان مكانه قاصيا واحب ان ينصرف عن الجمعة فلينصرف 306
94 29 - باب فضل ليلة العيد ويومه واستحباب الدعاء و العمل الصالح فيهما 308
95 30 - باب استحباب ما ورد من الدعاء للاخوان فى العيدين 314
96 31 - باب أنه يجدد حزن آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين فى الفطر والاضحى لاغتصاب حقهم وانه يستحب التأسى بهم 314
97 32 - باب أنه الامة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا يوفقون لفطر ولا اضحى 316
98 (23) ابواب صلوة الآيات وهى ثلثة عشر بابا وفيها ثلثة وتسعون حديثا 1 - باب فرض الصلوة لكسوف الشمس وخسوف القمر وللزلزة ولكل امر مخوف واستحباب الاتيان بها فى المساجد 318
99 2 - باب وقت صلوة الآيات 323
100 3 - باب انه اذا اتفق الكسوف فى وقت الفريضة تخير المصلى فى تقديم ايتهما شاء مالم يتضيق وقت الفريضة وان اتفق فى وقت نافلة قدم صلوة الكسوف عليها وحكم ما لو ضاق وقت الفريضة فى اثناء صلوة الكسوف 325
101 4 - باب كيفية صلوة الآيات واستحباب القعود والدعاء ان فرغ من الصلوة قبل الانجلاء حتى ينجلى 327
102 5 - باب جواز صلوة الكسوف على الراحلة لمن لايقدر على النزول 335
103 6 - باب استحباب تطويل صلوة الكسوف جماعة وفرادى والاتيان بها بارزا 335
104 7 - باب استحباب اعادة صلوة الكسوف لمن فرغ منها قبل الانجلاء 337
105 8 - باب استحباب الجماعة فى صلوة الكسوف وتأكده مع الاستيعاب 337
106 9 - باب انه يجب قضاء صلوة الكسوف على من علم به فلم يصل وان لم يحترق القرص كله وكذا يجب على من لم يعلم به اذا احترق القرص كله وانه يستحب الغسل لذلك 339
107 10 - باب علة كسوف الشمس وجعل الصلوة له وعلل افعالها 341
108 11 - باب استحباب رفع الصوت بالتكبير عند هبوب الرياح الشديدة وسوال خيرها والاستعاذة من شرها والسجود عندها حتى سكنت واستحباب التسبيح بالمأثور لمن سمع صوت الرعد وذكر الله عند خوف الصاعقة 345
109 12 - باب عدم جواز سب الرياح والجبال والساعات والايام والليالى والدنيا واستحباب توقى البرد فى اوله لا فى آخره 348
110 13 - باب كراهة التحول عن المكان الذى تكثر فيه الزلازل واستحباب الصوم والغسل والدعاء لتسكينها 349
111 (24) ابواب صلوة الاستسقاء وهى ثمانية ابواب وفيها اثنان وخسمون حديثا 1 - باب استحباب صلوة الاستسقاء وكيفيتها وجملة من آدابها 352
112 2 - باب أن السنة فى الاستسقاء ان يكون بالبرارى وان لا يكون فى المساجد الا بمكة 358
113 3 - باب استحباب تحويل الرداء فى الاستسقاء وعلته 359
114 4 - باب ما ورد من الخطبة والدعاء‍ في الاستسقاء و استحباب اخراج المنبر حتى يصعد عليه الامام فيدعو 360
115 5 - باب ما ينبغى للناس حين يخطب الامام فى الاستسقاء 376
116 6 - باب عدم جواز الاستسقاء بالانواء 376
117 7 - باب علة حبس المطر 378
118 8 - باب استحباب القيام فى المطر اول ما يمطر والدعاء بالمأثور وكراهة الاشارة اليه واستحباب الدعاء عند زيادة الامطار وخوف الضرر 379
119 (25) ابواب صلوة الجماعة واحكامها وهى ستة وسبعون بابا وفيها تسعة وعشرون وخمسمأة حديث 1 - باب فضل الجماعة وتأكد استحبابها فى الفرايض خصوصا فى الغداة والعشاء وكراهة تركها من غير علة خصوصا لجيران المسجد وعلة جعلها وأنه يزداد ثوابها على نسبة ازدياد عدد المصلين 381
120 2 - باب استحباب اختيار الجماعة على وقت الفضيلة منفردا وكذا على اطالة الصلوة فى المنزل وحده 401
121 3 - باب استحباب السعى الى الجماعة مع السكينة والوقار 402
122 4 - باب حكم الجماعة فى النافلة والصلوات المستحبة 403
123 5 - باب أن اقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان وأن الصبى عن يمين الرجل والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة 405
124 6 - باب عدم جواز الصلوة خلف المخالف فى الاعتقادات الصحيحة الا للتقية فانه يستحب لها حضور جماعتهم والقيام معهم فى الصف الاول 410
125 7 - باب أنه يستحب للرجل ان يصلى الفريضة فى وقتها ثم يصلى مع المخالف تقية اماما كان او مأموما او يجعلها نافلة او يريهم انه يصلى ولا يصلى 418
126 8 - باب استحباب الاذان للعامة والصلوة بهم وسقوط الجهر بالبسملة ان كرهوه 422
127 9 - باب عدم جواز الصلوة خلف الفاسق والفاجر 423
128 10 - باب حكم الصلوة خلف النائم والمتحدث 426
129 11 - باب انه لا يجوز الصلوة الا خلف من تثق بدينه و امانته وحكم الصلوة خلف المجهول 426
130 12 - باب أن الاغلف لايؤم القوم الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه 429
131 13 - باب حكم الصلوة خلف من يبغى على الاذان والصلوة بالناس اجرا 429
132 14 - باب عدم جواز الصلوة خلف الصبى والمجنون وولد الزنا وحكم الاقتداء بالسفيه 430
133 15 - باب حكم امامة الجالس بالقائم وبالعكس وجواز امامة الجالس للجالس 432
134 16 - باب كراهة امامة المجذوم والابرص وكراهة الصلوة بهم 433
135 17 - باب كراهة الصلوة خلف العبد وحكم الاقتداء بالاعرابى والمحدود والمرتد 434
136 18 - باب كراهة امامة الاعمى للبصراء وامامة الفالج للاصحاء والمقيد للمطلقين والخادم للفحول 436
137 19 - باب كراهة أمامة المتيمم المتوضى 438
138 20 - باب كراهة الصلوة خلف الحائك والحجام و الدباغ 440
139 21 - باب جواز اقتداء المسافر بالمقيم والعكس وجملة من احكامهما 441
140 22 - باب انه يجوز للرجل ان يؤم امراته وغيرها من النساء وانه ان كان معهن الرجال لا يرفعن رؤسهن قبلهم 444
141 23 - باب أنه لاباس للمرأة ان تؤم النساء وتقوم وسطا بينهن وانها ترفع صوتها بقدر ما تسمع 448
142 24 - باب أنه لايؤم الرجل قوما الاباذنهم ويستحب له ان يقتصد بهم فى حضوره ويحسن صلوته 451
143 25 - باب استحباب تقديم الافضل وماورد فيمن ينبغى ان يقدم وكراهة تقديم من ليس باعلم واستحباب تشكر المأموم للامام 452
144 26 - باب جواز دخول الصبيان فى الجماعة وانهم لا يوخرون عن الصلوة الا انه فرق بينهم 459
145 27 - استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ان كان رجلا اوصبيا وخلفه ان كان امرأة او جماعة و حكم تأخر النساء عن الرجال والصبيان وأنه يستحب للامام ان يحول المأموم عن يساره الى يمينه 460
146 28 - باب انه لاباس ان يقوم جميع المأمومين عن يمين الامام او عن يساره 464
147 29 - باب أن ميامن الصفوف افضل من مياسرها وأن افضل الصفوف اولها وافضل اولها ما دنا من الامام وانه يستحب أن يكون الذين يلون الامام من اولى الاحلام والنهى 464
148 30 - باب استحباب اقامة الصفوف وكراهة وقوف المأموم الواحد خلف الصفوف وحده وأنه يجوز للمأموم أن يتقدم او يتأخر من الصف اذا وجد فيه ضيقا اواراد أن يقوم مع من قام خلف الصف وحده 468
149 31 - باب تعيين مقدار الفصل بين الصفوف وأنه لايجوز ان يكون بين الامام والمأموم حائل اذا كان المأموم رجلا ولابأس بالصوف بين الاساطين 476
150 32 - باب عدم جواز علو الامام عن المأموم الا بقدر يسير وجاز العكس اذا كانت الارض مستوية واما ان كانت منحدرة فلا بأس وجواز الصلوة جماعة فى السفينة 478
151 33 - باب انه يجوز للامام ان يصلى فى المحراب 480
152 34 - باب تأكد استحباب المحافظة على التكبيرة الاولى وادراكها فى الجماعة 481
153 35 - باب انه من ادرك التكبيرة قبل ان يركع الامام فقد ادرك الصلوة وانه من لم يدرك الامام حتى ركع كره له الدخول فى تلك الركعة 482
154 36 - باب انه من ادرك الامام وقد ركع فكبر وهو مقيم صلبه قبل أن يرفع الامام رأسه فقد ادرك الركعة فان رفع رأسه فقد فاتته 483
155 37 - باب انه اذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله فى الصلوة والركوع 485
156 38 - باب انه من ظن أن الامام يرفع رأسه من الركوع ان لحق الصف جاز له أن يركع مكانه ثم يلحق بالصف 486
157 39 - باب أنه من ادرك الامام بعد ما رفع رأسه من الركوع او هو ساجد استحب له أن يسجد معه ولايعتد بها 488
158 40 - باب أنه من ادرك الامام وهو فى السجدة الاخيرة من صلوته فهو مدرك لفضل الصلوة مع الامام وكذا من ادركه فى الركعة الاخيرة 490
159 41 - باب أنه من ادرك الامام بعد ما سجد استحب له ان يجلس معه فى التشهد ثم يتم صلوته 490
160 42 - باب انه لا تجوز القرائة خلف من يقتدى به فى الجهرية ويجب الانصات لقرائته الا اذا لم يسمع ولو همهمة فتستحب القرائة وتكره فى الاخفاتية 491
161 43 - باب استحباب توجه المأموم الى قرائة الامام حتى يدرى ما يتلى عليه من القرآن 498
162 44 - باب انه يستحب للمأموم أن يسبح ويدعو خلف الامام اذا لم يسمع قرائته 498
163 45 - باب انه اذا غلط الامام او تعايا يفتح عليه من خلفه 500
164 46 - باب وجوب القرائة خلف من لايقتدى به وسقوط الجهر وما يتعذر من القرائة عند التقية وكفاية مثل حديث النفس فيها وانه تسقط القرائة والاذان والاقامة ان ادرك الامام فى الركوع 501
165 47 - باب انه من صلى خلف المخالف وفرغ من القرائة قبل فراغه يستحب له ان يسبح الله ويمجده حتى يفرغ 507
166 48 - باب جواز الاقتداء فى اثناء الصلوة وان من ادرك بعض صلوة الامام وفاته بعض‌ جعل اول ما ادرك اول صلوته واذا جلس الامام يجلس غير متمكن فاذا سلم قام فاتم الصلوة 509
167 49 - باب ان الماموم اذا سبقه الامام بركعة واوهم الامام فصلى خمسا لايعتد بوهم الامام 515
168 50 - باب انه يستحب لمن سبقه الامام بركعة ان يتشهد حين ما يتشهد الامام ويتشهد فى محله ايضا ويقنت حين ما يقنت 515
169 51 - باب انه يجوز لمن لم يصل الظهر والقوم يصلون العصر أن يصلى معهم الظهر ثم يصلى العصر وأنه لا بأس ان يؤم بقوم فيصلى العصر وهى لهم الظهر 517
170 52 - باب عدم ضمان الامام لصلوة المأموم الا القرائة 518
171 53 - باب وجوب متابعة المأموم للامام وحكم من رفع رأسه عن الركوع او السجود قبل الامام 521
172 54 - باب انه يجوز لمن منعه الزحام عن الركوع والسجود مع الامام ان يركع ويسجد وحده ثم يستوى مع الناس فى الصف 524
173 55 - باب أنه من سها ولم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود يركع ثم ينحط ويتم صلوته معهم ولاشىء عليه 525
174 56 - باب انه من سها فسلم قبل ان يسلم الامام فليس عليه بأس 526
175 57 - باب انه يستحب لمن صلى وحده ثم يجد جماعة ان يصلى معهم وله ان يجعلها فريضة او نافلة او قضاء لما فات وحكم اعادة من صلي جماعة 526
176 58 - باب جواز الاقتداء فى القضاء بمن يصلى اداء او بالعكس 529
177 59 - باب أنه من دخل فى الصلوة فانعقد الجماعة يصلى ركعتين ويجعلهما تطوعا ثم يستأنف الصلوة مع الامام ان كان الامام عدلا والا فليتم صلوته ما استطاع 529
178 60 - باب كراهة النافلة بعد الشروع فى الاقامة للجماعد واستحباب قضائها بعد ارتفاع النهار 531
179 61 - باب أن الامام اذا كان جنبا فنسى او احدث حدثا اورعف او غير ذلك مما تبطل به الصلوة يستحب له ان يأخذ بيد رجل فليصل مكانه وان لم يفعل او مات يستحب للمامومين ان يفعلوا ذلك 532
180 62 - باب انه لاتبطل صلوة القوم اذا صلوا خلف من لم ينو الصلوة وانه لاينبغى للرجل ان يدخل مع قوم فى صلوتهم وهو لاينويها صلوة 534
181 63 - باب انه يجوز للامام اذا اعتل ياخذ بيد المسبوق بالركعة او الركعتين فيقدمه فيتم صلوة القوم الا انه ينبغى ان يأخذ بيد من شهد الاقامة فيقدمه 535
182 64 - باب انه من قدم للامامة ولم يدر ما صلى الامام قبله يذكره من خلفه 537
183 65 - باب انه من صلى بقوم وهو على غير طهر يعيد ولا يعيد من خلفه وحكم اعلامهم انه على غير طهر 538
184 66 - باب حكم من ام قوما وهو على غير القبلة 540
185 67 - باب عدم وجوب الاعادة على من صلى خلف يهودى او نصرانى اذا لم يعلم وحكم الاعادة على من صلى خلف من يكذب بقدر الله وغيره من المخالفين 541
186 68 - باب انه ينبغى للامام ان يخفف الصلوة اذا كان معه من يضعف عن الاطالة او اعجلت به حاجة وحكم العدول عن الجماعة الى فرادى 542
187 69 - باب انه ينبغى للامام اذا كان رجلا ان يسمع من خلفه كلما يقول خصوصا التشهد والسلام ولا ينبغى لمن خلفه ان يسمعه شيئا 546
188 70 - باب انه يستحب للامام ان ينتظر مثلى ركوعه اذا ادركه الناس وهو راكع 548
189 71 - باب انه يكره لم صلى بقوم ان يختص نفسه بالدعاء دونهم 549
190 72 - باب انه لاينبغى للامام اذا سلم ان ينتقل من مصلاه حتى يقضى كل من خلفه ماقد فاته من الصلوة وله ان يعقب باصحابه وانه لاباس اذا سلم الامام وهو قاعد ان ينصرف المأموم او يقوم ويصلى النافلة 549
191 73 - باب ان الامام اذا انصرف فلا يصلى فى مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك 551
192 74 - باب انه يكره انتظار الامام اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة وان كان الامام هو المؤذن بل يقوم القوم على ارجلهم فان جاء امامهم والا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم 552
193 75 - باب ان الامام اذا اطال التشهد لابأس ان يسلم من خلفه ويمضى فى حاجته 553
194 76 - باب انه اذا صلى اثنان فقال كل منهما كنت امامك تمت صلوتهما وان قال كل منهما كنت ائتم بك كانت صلوتهما فاسدة 554