عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا سبقك - 1 - الامام بركعة، فأدركته، وقد رفع رأسه، فاسجد معه، ولا تعتد بها.
5707 - (2) أمالي ابن الشيخ 248 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن ابن محمد الطوسي، قال: أخبرنا والدي ره قال أخبرنا ابن مخلد، قال: أخبرنا ابن السماك، قال: حدثني عبيد بن عبد الواحد البزاز، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال:
أخبرنا نافع بن يزيد، قال: حدثني يحيى ابن أبي سليمان المديني، عن زيد بن أبي القتات - 2 - وابن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة.
5708 - (3) ك 496 - دعائم الاسلام، عن علي عليه السلام أنه قال: ثلث لا يدعهن الا عاجز، رجل سمع مؤذنا لا يقول كما قال: ورجل لقى جنازة لا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير، ورجل أدرك الامام ساجدا لم يكبر، ويسجد ولا يعتد بها، وفى رواية الدعائم (4) من باب (33) حكم من أدرك الامام وقد ركع فكبر قوله عليه السلام: وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع، فليدخل معه، ولا يعتد بتلك الركعة.
وتقدم في أحاديث باب (37) انه إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع، أجزأته تكبيرة واحدة ما يناسب ذلك ويأتي في رواية عبد الرحمن (2) من باب (48) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه.