خلف امام يرتضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة، فلم تسمع - 1 - قرائته، فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة، فلا تقرأ.
5729 - (17) يب 255 - صا 428 - عنه، عن كا 105 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن فقيه 81 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أولم تسمع الا ان تكون صلاة يجهر فيها (بالقراءة - فقيه) ولم تسمع فاقرأ فقه الرضا عليه السلام قال (اي العالم أو أمير المؤمنين عليه السلام) إذا صليت (وذكر مثله).
يب 255 - صا 428 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله مثله إلى قوله لم تسمع.
5730 - (18) فقيه 81 - في رواية عبيد بن زرارة عن (أبى عبد الله عليه السلام) انه ان سمع الهمهمة فلا يقرء.
5731 - (19) يب 255 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال سألته، عن الامام إذا خطأ في القرآن فلا يدرى ما يقول قال يفتح عليه بعض من خلفه (و - يب ط) قال وسئلته، عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه فإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه صا 429 - بهذا الاسناد، عن سماعة قال سألته، عن الرجل يؤم الناس (وذكر مثله).
5732 - (20) فقه الرضا 10 - وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة فانصت للامام في الثانية.
5733 - (21) يب 255 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين