5716 - (4) قرب الإسناد 95 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن الرجل يكون خلف الامام، يجهر بالقراءة وهو يقتدى به هل له ان يقرء من خلفه. قال: لا ولكن يقتدى به، ئل 531 - ورواه (اي ما في قرب الإسناد) علي بن جعفر في كتابه (مثله) إلا أنه قال: لا: ولكن لينصت للقرآن.
5717 - (5) السرائر 61 - روى انه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهرية أو اخفاتية وهي أظهر الروايات.
وروى انه: ينصب فيما جهر الامام فيه بالقراءة، ولا يقرء هو شيئا، ويلزمه القراءة شيئا فيما خافت.
وروى انه: بالخيار فيما خافت فيه الامام.
5718 - (6) ك 493 - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم، ولا يقرء المأموم خلف الامام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والاخفات، الا ان تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الامام، فيقرء لنفسه وهذه أشهر الروايات.
5719 - (7) فقيه 81 - في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وإن كنت خلف امام، فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقرائته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فان الله عز وجل يقول، للمؤمنين: " وإذا قرئ القرآن " يعنى: في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له، وانصتوا لعلكم ترحمون " والأخريان تبعا - 1 - للأولتين.
5720 - (8) ك 493 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام " وإذا قرء القرآن " في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ".