قد ركع فكبرت (وركعت - يب صا كا) قبل أن يرفع (الامام - فقيه) رأسه، فقد أدركت الركعة، فان رفع (الامام - يب كا صا) رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك (الركعة - يب) فقيه كا).
فقه الرضا عليه السلام 10 - قال العالم إذا أدركت الامام وذكر مثله.
5696 - (2) كا 106 - محمد بن يحيى عن يب 330 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان، عن (على - يب خ ل) ابن مسكان، عن سليمان بن خالد يب 258 - صا 435 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام (بن سالم - يب) عن سليمان ابن خالد، قال: قال - 1 - أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر (الرجل - يب 258 صا) وهو مقيم صلبه، ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه، فقد أدرك (الركعة يب 258 صا).
5697 - (3) فقيه 80 - روى أبو أسامة انه سئل (ابا عبد الله عليه السلام) عن رجل انتهى إلى الامام وهو راكع قال إذا كبر وأقام - 2 - صلبه ثم ركع فقد أدرك.
5698 - (4) الدعائم 231 - عن أبي جعفر محمد بن علي، وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع، أو وهو في الركوع، وأمكنه ان يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه وفعل ذلك، فقد أدرك تلك الركعة، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع، فليدخل معه، ولا يعتد بتلك الركعة.
5699 - (5) الاحتجاج 250 - 253 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسئل عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه، ويحتسب بتلك الركعة، فان بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع، فليس له ان يعتد بتلك