يجتمعون فتحضر الصلاة، فيقدم - 1 - بعضهم، فيصلى (بهم - ئل) جماعة، فقال إن كان (الذي - ئل) يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة، فليفعل.
5494 - (7) العيون 266 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن الفضل بن شاذان، فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين) ولا صلاة خلف الفاجر.
الخصال 151 - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثله.
وتقدم في رواية الشيباني (2143) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: إذا دخلت من باب المسجد، فكبرت وأنت مع امام عادل، ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك. وفى غير واحد من أحاديث باب (13) اشتراط العدالة في امام الجمعة، ما يدل على ذلك.
وفى رواية علي بن شعبة (13) من باب فضل الجماعة قوله عليه السلام ولا تصل خلف فاجر. وفى رواية خلف (9) من باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات قوله عليه السلام: لا يصلي خلف الغالي، وان كان يقول بقولك، والمجهول والمجاهر بالفسق، وان كان مقتصدا - 2 -.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب ان الأغلف لا يؤم القوم وباب حكم الصلاة خلف من يبغى على الأذان والصلاة بالناس اجرا وفى رواية سماعة (2) من باب (5) حكم من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة، قوله عليه السلام: ان كان اماما عدلا فليصل أخرى، وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو.