ان يصطاد منه حكم الباب.
ويأتي في رواية الفضيل (3) من باب (22) انه يجوز للرجل ان يؤم المرأة قوله عليه السلام: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة، والتطوع وفى رواية عبد الرحمن (4) قوله عليه السلام: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فأنى افعله وفى رواية ابن خالد (3) من باب (23) انه لا بأس للمرأة ان تؤم النساء قوله عليه السلام: إذا كن جميعا امتهن في النافلة، فاما المكتوبة فلا.
وفى رواية هشام (4) قوله عليه السلام: تؤمهن في النافلة واما المكتوبة فلا وفى رواية الحلبي (5) قوله عليه السلام: تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
وفى رواية محمد بن سليمان (3) من باب (2) عدد نوافل شهر رمضان من أبوابها، قوله صلى الله عليه وآله: ان هذه الصلاة نافلة، ولن يجتمع للنافلة، وقوله عليه السلام: واعلموا انه لا جماعة في نافلة وفى باب (7) عدم جواز الجماعة في نافلة شهر رمضان ما يدل على ذلك.
وفى رواية زيد بن علي (11) من باب (13) استحباب الصلاة ليلة النصف من شعبان من أبواب ما ورد من الصلاة في الأيام والليالي، قوله عليه السلام: يجرى الليل اجزاء ثلاثة، فيصلى بنا جزء، ثم يدعو ونؤمن على دعائه، ثم يستغفر الله تعالى، ونستغفره، (انما أوردنا هذه، لأنه يحتمل ان يستفاد من قوله: (فيصلى بنا جزء) انه عليه السلام صلى بهم النافلة جماعة).