5444 - (10) كا 103 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن يب 328، الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف، عن أبيه، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الجهني أتى النبي - 1 - صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله: انى أكون في البادية، ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال:
نعم، فقال يا رسول الله: ان الغلمة يتبعون قطر السحاب، وأبقى انا وأهلي وولدي، فأوذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال نعم، فقال: يا رسول الله فان ولدى يتفرقون في الماشية، فأبقى انا وأهلي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟
فقال: نعم فقال: يا رسول الله ان المرأة تذهب في مصلحتها، فأبقى انا وحدي، فأؤذن وأقيم (فأصلى - كا ط) أفجماعة انا، فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة.
الدعائم 186 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: أتى رجل من جهينة (إلى - ك) رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.
5445 - (11) فقيه 78 - قال النبي صل الله عليه وآله: المؤمن وحده حجة، والمؤمن وحده جماعة.
وتقدم في رواية القزاز (321) من كتاب صلاة، قوله: وانا معه (اي الرضا عليه السلام) وليس معنا ثالث، فقال عليه السلام: اذن، فقلت ننتظر لعل يلحق بنا بعض أصحابنا، فقال: غفر الله لك لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها (إلى أن قال)، فأذنت وصلينا، وفى رواية جويرية (1251) قوله: فصلى عليه السلام العصر، وصليت معه.
وفى رواية عمار (2020) فأرادا ان يصليا جماعة قوله: الرجل يؤذن ويقيم ليصلى وحده فيجئ رجل آخر، فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة، قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم وفى رواية أبى بصير (4526) قوله عليه السلام: لا تكون جماعة بأقل من خمسة (والظاهر بقرينة أحاديث الباب ان المراد