منها صلاة الجمعة لا مطلقا) وفى رواية زرارة (6) من باب (1) فضل الجماعة من أبوابها، قوله: الرجلان يكونان جماعة فقال عليه السلام: نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام.
ويأتي في رواية الأزدي (8) من باب (7) انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة في وقتها، ثم يصلي مع المخالف، قوله: ان الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك، فقلت ابا عبد الرحمن وكيف أكون جماعة وانا وحدي، فقال: ان معك من ملائكة الله وجنوده المطيعين لله أكثر من بنى آدم أو لهم وآخرهم.
وفى رواية أبى العباس (1) من باب (22) انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته، قوله: الرجل يؤم المرأة في بيته، فقال: نعم، وفى رواية ابن يسار (2) قوله:
اصلى المكتوبة بأم على، قال: نعم وفى رواية الفضيل (3) قوله عليه السلام: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع، وتأتم به في الصلاة.
وفى أحاديث باب (27) استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ما يدل على ذلك.
وفى رواية عمار (1) من باب (41) حكم من أدرك الامام بعد ما سجد، قوله:
الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه، قال عليه السلام:
لا يتقدم الامام وفى رواية ابن أبي جمهور (10) والعلامة (11) من باب (49) انه يستحب لمن صلى وحده، ثم يجد جماعة ان يصلي معهم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الا رجل يتصدق على هذا، ويصلي معه.