في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق، قال: كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت.
4408 - (17) وعن علي بن إسماعيل الميثمي في (أصل - خ) كتابه عن كردين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصدقة والصوم والحج يلحق بالميت؟ قال: نعم، قال وقال: هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك، قلت (و - خ) ما انا وذا، فوالله لو أمرتني ان اضرب عنقه لضربت عنقه.
4409 - (18) وعنه قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت أتلحق به؟ قال: نعم، قال السيد: قوله الصلاة على الميت اي التي كانت على الميت أيام حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها.
4410 - (19) وعنه قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام فقلت انى لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي الا عنها، قال: نعم، قلت افترى غير ذلك؟ قال: نعم، نصف عنك ونصف عنها قلت أيلحق بها؟ قال نعم.
4411 - (20) وعن حماد بن عثمان في كتابه (قال - خ) قال أبو عبد الله عليه السلام:
ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين.
4412 - (21) وعن عبد الله بن جندب، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريدان يجعل اعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا، ثلثا له و ثلثين لأبويه أو يفردهما من اعماله بشئ مما يتطوع به وان كان أحدهما حيا والآخر ميتا؟ فكتب إلى اما الميت فحسن جايز واما الحي فلا الا البر والصلة ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن جندب، مثله