عليه السلام، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم قال يقضيه أولى الناس به.
4403 - (12) وعن هشام بن سالم في اصله وهو من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام قال هشام في كتابه: وعنه عليه السلام، قال قلت له يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها قال نعم قلت أو يعلم من يصنع ذلك به قال نعم ثم قال يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه.
4404 - (13) وعن على ابن أبي حمزة في اصله وهو من رجال الصادق و الكاظم عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته، قال لا بأس به يوجر فيما يصنع، وله اجر آخر بصلة قرابته، قلت وان كان لا يرى ما أرى وهو ناصب، قال يخفف عنه بعض ما هو فيه.
4405 - (14) وعن الحسين ابن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك عن علي ابن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج وأصلي و أتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي قال نعم، تصدق عنه وصل عنه ولك اجر بصلتك إياه.
قال ابن طاووس يحمل في الحي على ما تصح فيه النيابة.
4406 - (15) وعن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة، عن الصادق عليه السلام قال: يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب اجره للذي فعله وللميت وعن محمد ابن أبي عمير عن الامام مثله، قال السيد: ولعله عن الرضا عليه السلام وعن محمد بن - 1 إسحاق بن عمار، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
4407 - (16) وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام