عقوبة لتضييعه الوتر.
4391 - (15) كا 126 يب 214 - على - 1 - عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كل وترين بصلاة (لان الوتر الآخر - كا) لا تقدمن شيئا قبل اوله الأول فالأول تبدء إذا أنت قضيت صلاة ليلتك - 2 - ثم الوتر قال:
وقال أبو جعفر عليه السلام لا (يكون - كا) وتران في ليلة الا وأحدهما قضاء وقال إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلاتك (الوتر - كا) وتر ليلتك - 3 -.
وتقدم في رواية عمار (1) من باب (32) ان من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة أتمها من أبواب المواقيت قوله هل يجوز للرجل ان يقضى صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا، قال عليه السلام نعم كذلك له في أول الليل. واما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة ان يوتر الا وتر صلاة تلك الليلة فان أحب ان يقضى صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة واخر الوتر ثم يقضى ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة.
وفى رواية معاوية (1) من باب (49) انه يقضى ما فات من صلاة النهار بالنهار قوله أقضى وترين في ليلة فقال عليه السلام نعم اقض وترا ابدا.
وفى رواية الجعفي (2) قوله فيكون وتران في ليلة قال عليه السلام لا قلت ولم تأمرني ان أوتر وترين في ليلة فقال عليه السلام أحدهما قضاء.
ويأتي في رواية زرارة (8) من باب (14) انه ليس في العيدين أذان ولا إقامة من