أبواب المواقيت قوله صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس باذان وإقامتين وقال انى على حاجة فتنفلوا وفى رواية مرازم (7) من باب (30) أوقات النوافل قوله انى لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها (اي الصلاة الليل) و تنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت وفى رواية ابن عمار (34) قوله فمتى أدعها (اي نافلة الفجر) حتى أقضيها قال قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وفى رواية إسماعيل (2) من باب (32) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة قوله عليه السلام يصلي العصر ويقضى نافلة في يوم آخر.
وفى رواية سيف (6) من باب (34) جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها قوله فإذا شغله عليه السلام ضيعة أو سلطان قضاها (اي نافلة النهار).
وفى أحاديث باب (36) ان قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها على وقتها ورواية علي بن جعفر (1) من باب (37) استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (38) انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجران يبدأ بصلاة الليل ما يدل على استحباب قضاء صلاة الليل وفى رواية ابن جابر (8) من هذا الباب قوله أؤتر بعد ما يطلع الفجر قال لا.
وفى رواية البزاز (3) من باب (42) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر أتمها قوله ابدأ بالوتر أو أتم الركعات قال عليه السلام لابل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.
وفى أحاديث باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة ما يدل على استحباب قضاء نافلة الفجر وصلاة الليل وفى رواية إسماعيل (1) من باب (1) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب القضاء قوله الصلاة تجتمع على قال عليه السلام تحر واقضها.