ابن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان، قال: قال أبو عبد الله ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا ئل 124 - أحمد بن فهد في عدة الداعي قال: قال عليه السلام ما يمنع أحدكم وذكر مثله (الا انه اسقط قوله (ويحج عنهما) وقوله (وصلته).
4393 (2) فقيه 36 - وقال أبو عبد الله عليه السلام يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب اجره للذي يفعله وللميت.
4394 - (3) المحاسن 72 - البرقي، عن أبيه، عن ابان بن عثمان الأحمر التميمي، عن معاوية بن عمار الدهني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اي شئ يلحق الرجل بعد موته قال يلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه.
4395 - (4) فقيه 36 - قال عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله عليه السلام تصلي - 1 - عن الميت فقال نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع (الله - خ) عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك (و - خ) قال فقلت له فأشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم فقال عليه السلام: ان الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى اليه.
4396 - (5) يب 132 - محمد بن عبد الحميد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن عمر وبن يزيد قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه (في - يب ط) كل يوم ركعتين قلت له جعلت فداك (و - يب ط) كيف صار للولد الليل قال لان الفراش للولد قال وكان يقرء فيهما انا أنزلناه