فقيه 75 - قال مرازم بن حكيم الأزدي مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك قضاء وذكر مثله الا انه اسقط من آخره لفظة فيه.
4375 - (8) كا 115 - يب 339 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل مرض فترك النافلة فقال يا محمد ليست بفريضة ان قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه. فقيه 99 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال له وذكر مثله العلل 127 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
4376 - (9) كا 115 - جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان يب 339 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العيص (بن القاسم - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة - 1 - من مرض قال لا يقضى - حمله الشيخ قده على النوافل.
4377 - (10) يب 136 - سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط يب 214 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن - 2 - بن رباط عن (عبد الله - يب 136) بن مسكان قال حدثني من سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات - 3 - قال القها واستأنف حمله الشيخ قده على النافلة. الدعائم 244 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال من أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح يعنى يقضيه إذا فاته.
وتقدم في رواية صفوان (24) من باب (23) جواز الجمع بين الظهرين من