والرهط الذين رووه الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم. 5247 - (2) فقيه 109 - روى عمر بن أذينة: ان القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، ثم في الرابعة، ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة، وإن لم تقنت الا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.
5248 - (3) يب 299 - محمد بن يعقوب، عن كا 129 - على (بن إبراهيم يب)، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: سألنا ابا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي (من - يب خ) ركعة؟ وكيف نصليها؟ فقال: (هي - يب) عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة الا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول سمع الله لمن حمده، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود، فان فرغت قبل أن ينجلى فاقعد، وادع الله عزو جل حتى ينجلى، وان انجلى - 1 - قبل أن تفرغ من صلاتك، فأتم ما بقي (و - كا) تجهر بالقراءة.
قال قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال إن قرأت (سورة - كا) في كل ركعة، فاقرء فاتحة الكتاب وان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت، ولا تقرأ فاتحة الكتاب قال وكان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه، وان استطعت ان تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود، 5249 - (4) المقنع 44 - إذا انكسفت الشمس والقمر وزلزلت الأرض أو هبت الريح: ريح صفراء أو سوداء أو حمراء أو ظلمة، فصل عشر ركعات وأربع سجدات بتسليمة واحدة، تقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة، فان بعضت