فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك، واقض فريضتك، ثم عد فيها قلت: فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف، فاتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح.
5242 - (3) الدعائم 242 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة، قال: يؤخرها، ويمضى في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت، فان خاف فوات الوقت قطعها، وصلى الفريضة، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلاة الفريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف.
5243 - (4) فقيه 109 - روى محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها - 1 - ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة، فان تخوفت فابدأ بالفريضة، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى.
5244 - (5) فقه الرضا 12 - ولا تصليها (اي صلاة الكسوف) في وقت الفريضة حتى تصلي الفريضة فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصل الفريضة، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف، فإذا انكسف القمر ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف فصل صلاة الكسوف واخر صلاة الليل، ثم اقضها بعد ذلك.
5245 - (6) 336 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوت الفريضة، فقال اقطعوها، وصلوا الفريضة وعودوا