5237 - (2) الدعائم 242 - عن جعفر بن محمد انه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة، قال: يصلي في اي وقت كان الكسوف.
5238 - (3) فقه الرضا (12) - وتطول الصلاة حتى ينجلى، فان انجلى وأنت في الصلاة فخففه - 1 - وان صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على الله وأنت مستقبل القبلة.
5239 - (4) يب 335 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال عن فقيه 109 - حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال ذكروا - 2 - (عنده - فقيه) انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته (قال - يب) فقال (أبو عبد الله - يب) عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى، (فهل المراد منه اخباره عليه السلام عن انجلاء القمر كله بعد انجلاء شئ منه أو مراده (من قوله) فقد انجلى انقضاء الوقت بعد الانجلاء وانما أوردناه في الباب لهذا الاحتمال).
وتقدم في كثير من أحاديث باب (29) الصلوات التي تصلي في كل وقت من أبواب المواقيت وفى أحاديث باب (1) فرض الصلاة لكسوف الشمس ما يدل على ذلك ويظهر منه ان أول وقت صلاة الكسوف ابتدائه فراجع.
وكذا في أحاديث الباب التالي أيضا ما يظهر منه ذلك ويأتي في رواية ابن أذينة (1) من باب (4) كيفية صلاة الآيات، قوله عليه السلام: ففرغ صلى الله عليه وآله (من صلاة الكسوف) حين فرغ وقد انجلى كسوفها وفى كثير من أحاديثها أيضا ما يقرب ذلك وفى رواية البزنطي وعلي بن جعفر (13) من هذا الباب، قوله: سألته عن صلاة الكسوف ما حده؟ قال عليه السلام: متى أحب وفى رواية الواسطي (1) من باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة ما يدل على أن وقتها حين الانكساف وفى رواية معاوية (1) من باب (7) استحباب إعادة صلاة الكسوف، قوله عليه السلام إذا فرغت قبل أن