ويدعم عليها، وكانت تحمل بين يديه في الأعياد، فيركزها امامه، ويستتر بها، و يصلي إليها. وفى رواية الجعفريات (15) قوله عليه السلام كانت له صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلي إليها. وفى رواية ابن سنان (6) من باب (2) انه يستحب للرجل يوم الجمعة والعيدان يغتسل، من أبواب الجمعة. قوله عليه السلام " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال: في العيدين و الجمعة.
وفى رواية الراوندي (12)، قوله عليه السلام: يتزين كل منكم يوم العيد إلى غسل، والى كحل، وليدع ما بلغ ما استطاع.
وفى رواية أبى حمزة (1) من باب (16) استحباب الدعاء بالمأثور يوم الجمعة قوله عليه السلام ادع في العيدين، ويوم الجمعة، إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء، تقول: اللهم من تهيأ وتعبأ واعد واستعد الخ وفى رواية سماعة (6) من باب انه لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع الامام من أبواب صلاة العيد، قوله: إذا كنت في ارض ليس فيها امام، فأصلي بهم جماعة، فقال: إذا استعلت الشمس.
وفى رواية ابن سنان (1) من باب (3) استحباب صلاة العيدين منفردا.
قوله عليه السلام: فليغتسل، وليتطيب بما وجد، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة، وقال: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال العيدان والجمعة. وفى رواية الحلبي (1) من باب (5) انه يشترط في وجوب العيدين حضور خمسة، قوله:
تجوز (صلاة العيد) بغير عمامة، قال: نعم، والعمامة أحب إلى.
ويأتي في رواية زرارة (5) من باب (14) انه ليس في العيدين أذان ولا إقامة، قوله عليه السلام: أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا.
وفى رواية معاوية (1) من باب (15) كيفية صلاة العيدين، قوله عليه السلام:
وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا وفى رواية أبى