أعليه صلاة وحده؟ (قال: - صا) فقال نعم.
5012 - (4) يب 291 - محمد بن علي بن محبوب، عن عمر بن جعفر، قال حدثنا عبد الله بن محمد، صا 444 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن محمد عن - 1 - محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن يب 334 - فقيه 100 - منصور (بن حازم - فقيه - خ صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض أبى عليه السلام يوم الأضحى، فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
5013 - (5) يب 291 صا 446 - أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال من فاتته - 2 - صلاة العيد فليصل أربعا.
الجعفريات 46 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، مثله.
5014 - (6) الجعفريات 46 - بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا عليه السلام قال: من كان مصليا بعد العيدين، فليصل أربعا.
5015 - (7) - الهداية 53 - قال أمير المؤمنين عليه السلام من فاته العيد فليصل أربعا.
5016 - (8) الجعفريات 40 - بإسناده عن علي عليه السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امر النساء ان يصلين في العيدين أربع ركعات.
5017 - (9) الدعائم 224 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، انه سئل عن الرجل الذي لا يشهد العيد، هل عليه ان يصلي في بيته؟ قال: نعم، ولا صلاة الا مع امام عدل، ومن لم يشهد العيد من رجل وامرأة، صلى أربع ركعات في بيته ركعتين للعيد، وركعتين للخطبة، وكذلك من لم يشهد العيد من اهل البوادي، يصلون