5047 - (15) ك 430 - روى العلامة في التذكرة من طريق الجمهور، وقيل لعلي عليه السلام: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس، فلو صليت بهم في المسجد، فقال: أخالف السنة إذا ولكن اخرج إلى المصلى، واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا.
5048 - (16) وعنه عليه السلام انه قيل له: لو أمرت من يصلي بضعفة الناس هونا في المسجد الأكبر: قال انى أمرت رجلا يصلي، امرته ان يصلي بهم أربعا.
5049 - (17) الاقبال 285 - روى محمد ابن أبي قرة في كتابه، باسناده إلى سليمان ابن حفص، عن الرجل عليه السلام قال: الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلى سقف الا السماء.
5050 - (18) ك 428 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: إذا كان يوم الفطر، وخرج الناس إلى الجبانة اطلع الله عليهم، ويقول: عبادي لي صمتم، ولى صليتم، عودوا مغفورا لكم.
وتقدم في رواية ابن قيس (8) من باب (2) انه لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام، قوله عليه السلام: انما الصلاة يوم العيد، على من خرج إلى الجبانة وفى رواية منصور (4) من باب (3) استحباب صلاة العيدين منفردا، قوله عليه السلام: مرض أبى عليه السلام يوم الأضحى، فصلى في بيته ركعتين، ثم ضحى وفى رواية الغنوي (10) قوله عليه السلام: الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها.
ويأتي في أحاديث الباب التالي، وما يتلوه ما يدل على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد. وفى رواية معاوية (1) من باب (15) كيفية صلاة العيدين قوله عليه السلام: وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا، ويعتم شاتيا كان أو قايظا ويخرج إلى البر، حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلي على حصير، ولا يسجد