بيت، قال لا يؤم بهن ولا يخرجن، وليس على النساء خروج، وقال أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسلكن الخروج.
5026 - (4) الجعفريات 46 - بإسناده عن علي (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر النساء ان يصلين في العيد أربع ركعات.
5027 - (5) يب 334 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، قال: انما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض للرزق - 1 -.
5028 - (6) الذكرى 239 - روى ابن أبي عمير في الصحيح، عن جماعة منهم حماد بن عثمان، وهشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام، أنه قال لا بأس بان يخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق.
5029 - (7) الدعائم 232 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
رخص رسول الله في خروج النساء العواتق للعيدين، للتعرض للرزق: يعنى النكاح.
5030 - (8) الذكرى 239 - روى أبو اسحق إبراهيم الثقفي في كتابه، باسناده إلى على - 2 - عليه السلام أنه قال لا تحبس - 3 - النساء من الخروج في - 4 - العيدين، فهو عليهن واجب.
وتقدم في حديث وصية النبي (31) من باب (4) وجوب الجمعة على جميع الناس من أبواب الجمعة، قوله صلى الله عليه وآله: ليس على النساء جمعة، ولا جماعة وفى رواية علي بن جعفر (34) قوله هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟
قال: نعم.