لأنفسهم أربعا.
5018 - (10) صا 445 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، يب 334 - سعد، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن فقيه 100 - هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن، لمن استطاع الخروج إليها (قال - فقيه) فقلت: أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج، ايصلى في بيته؟ قال: لا.
5019 - (11) كا 210 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه 148 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بطيب يوم الفطر بدء بنسائه.
وتقدم في أحاديث باب 5 - استحباب الغسل يوم الفطر والأضحى من أبواب الأغسال المسنونة في كتاب الطهارة ما يدل على استحباب الغسل يوم الفطر.
وفى رواية الراوندي من باب (2) انه يستحب للرجل يوم الجمعة والعيدان يغتسل ويتطيب من أبواب صلاة الجمعة، قوله عليه السلام: يتزين كل منكم يوم العيد إلى غسل والى كحل الخ ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان في كثير منها مناسبة بالمقام وفى رواية (12) علي بن جعفر (10) من باب (24) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة، قوله سئلته عن رجل صلى العيدين وحده، أو صلى الجمعة، هل يجهر فيهما بالقراءة، قال: لا يجهر الا الامام.
ويلاحظ جميع أحاديث الباب المتقدم، فإنه يناسب ذلك.
ويأتي في رواية ابن المغيرة (4) من باب (15) كيفية صلاة العيدين قوله عليه السلام صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وفى رواية ابن أبي قرة (5) مثله