استحيى الله ان يعذب من حمله ومن اتبعه ومن صلى عليه.
وفي رواية ابن عباس (4) من باب (8) ان أول من جعل له النعش فاطمة عليها السلام قوله وصلى عليها عليها السلام العباس بن عبد المطلب وفي كثير من أحاديث باب (10) استحباب تشييع الجنازة للرجال ما يدل على فضل الصلاة عليه وفي رواية ابن إسحاق (14) من باب (42) استحباب رش الماء على القبر قوله عليه السلام انما ذلك (اي وضع اليد على القبر) لمن لم يدرك الصلاة عليه فاما من أدرك الصلاة فلا وفي رواية اسحق (15) قوله عليه السلام ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه وفي رواية ابان (3) من باب (48) حكم من مات في البحر قوله عليه السلام ويكفن ويصلى عليه.
وفي رواية وهب (4) نحوه وفي رواية زرارة (12) من باب (2) فرض الصلاة وعلتها من أبواب فضل الصلاة قوله عليه السلام فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه صلاة السفر (إلى أن قال) والصلاة على الميت وفي رواية زيد بن علي (1) من باب (12) أن لا غلف لا يؤم القوم من أبواب صلاة الجماعة قوله عليه السلام ولا يصلى عليه (اي الا غلف) الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
وفي رواية ابن مسلم (56) من باب (2) وجوب الحج من أبواب وجوب الحج والعمرة قوله وان مات (اي الموسر) ولم يحج صلى عليه ويستغفر له قال عليه السلام نعم وفي بعض أحاديث الباب الأول وكثير من الثاني عشر من كتاب الدين ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصل على المديون حتى ضمن بعض الأصحاب دينه وفي رواية ابن القداح من الثاني من أبواب ميراث الغرقى قوله عليه السلام فلم يورث أحدهما من الاخر وصلى عليهما جمعا.
وفي رواية أبي بصير من باب جملة من الأقضية المنقولة عن علي عليه السلام من أبواب موازين الحكم قوله عليه السلام استفهاما ومن صلى عليه ومن نزل في قبره.
وفي رواية أبي بصير من باب ثبوت الزنا بالاقرار من أبواب حرمة الزنا وما يتعلق به قوله عليه السلام فلما مات (اي المرجوم) أخرجه أمير المؤمنين عليه السلام وصلى عليه وفي رواية محمد بن قيس قوله عليه السلام فصلى عليه السلام عليه ودفنه وفي روايتي