قال سئلت ابا الحسن عليه السلام لكم يصلي وذكر مثله.
4054 (11) يب 346 - محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا وإذا يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه.
4055 (12) يب 311 - صا 480 - ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل و لم يصح ولم يورث من (الدية - 1 -) وا من غيرها - 2 - وإذا استهل فصل عليه وورثه - حمل الشيخ (ره) هذا وشبهه تارة على التقية وأخرى على الاستحباب.
4056 (13) الدعائم 281 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا استهل الطفل صلى عليه.
4057 (14) الجعفريات 207 - بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها عليها وعلى ولدها.
وتقدم نحو هذا في رواية الدعائم (8) من باب (1) فضل الصلاة وفرضها على الميت ويأتي في رواية ابن زائدة (8) من باب (10) عدد التكبير في الصلاة على الميت قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم وفي أحاديث باب (13) ما يقال في الصلاة على الطفل ما يدل على بعض المقصود وفي رواية ابن بكير (3) من باب (30) انه يكفى صلاة واحدة على جنائز متعددة قوله عليه السلام توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن وفي الرضوي (5) قوله عليه السلام واجعل الغلام بعد المملوك والرجل بعد الغلام.
وفي رواية عمار بن ياسر (10) قوله فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام الخ وفي رواية طلحة (11) قوله عليه السلام وإذا صلى الكبير والصغير قدم الصغير وفي رواية الدعائم (12) من باب (6) جواز البكاء على الميت من أبواب التعزية قوله عليه السلام