يعقل الصلاة.
4051 (8) يب 346 محمد بن يعقوب عن كا 57 (علي عن علي بن - 1 - شيرة) عن محمد بن سليمان عن حسين الحرسوس - 2 - عن هشام (بن سالم - خ كا) قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلي على الطفل لأنه لم يصل فيقولون لا يصلى الا على من صلى فنقول نعم فيقولون أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه فقال قولوا لهم أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة - 3 - ثم افترى على انسان ما كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا قيل لهم فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على انسان هل كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون لا فيقال لهم صدقتم انما يجب عليه الصلاة - 6 - و (لا - يب خ كا) الحدود:
4052 (9) يب 311 صا 480 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن (بن علي - صا) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال لا انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.
4053 (10) يب 346 - محمد بن أحمد عن صا 480 - أحمد بن محمد عن رجل عن أبي الحسن الماضي - 7 - عليه السلام قال قلت (له - يب خ) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين (والشهور - يب صا 481) قال يصلى عليه على كل حال الا ان يسقط لغير تمام يب 346 - صا 481 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (بن علي بن يقطين - يب) (عن أبيه علي بن يقطين - صا)