فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه.
4040 (11) الجعفريات 209 - بإسناده عن جعفر بن محمد ان عليا كان إذا وجد اليد أو الرجل لم يصل عليها ويقول لعل صاحبها حي.
4041 (12) يب 96 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 58 - (عدة من أصحابنا عن سهل - معلق في كا) (بن زياد - يب) عن عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وسط الرجل بنصفين - 1 - صلى على الذي فيه القلب.
4042 (13) المعتبر 86 - روى البزنطي في جامعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال المقتول إذا قطع أعضائه يصلي على العضو الذي فيه القلب.
4043 (14) فقيه 399 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل ووجد أعضائه متفرقة كيف يصلي عليه قال يصلي على الذي فيه قلبه.
وتقدم في الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل باطلاقه على وجوب الصلاة على ما يصدق عليه اسم الميت ولو كان ناقصا.
ويأتي في رواية أبي البختري من باب ان المقتول في زحام ديته من بيت المال من أبواب دعوى القتل من كتاب القصاص قوله عليه السلام أتى علي عليه السلام بقتيل وجد في الكوفة مقطعا فقال عليه السلام صلوا عليه ما قدرتم عليه منه وفي رواية الأعور قوله الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة قال عليه السلام ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه وفي روايته الأخرى قوله عليه السلام ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه والصلاة عليه.