4061 (4) فقه الرضا عليه السلام 19 - فان لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس ان تصلى بعدما دفن.
4062 (5) يب 312 صا 483 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال قلت للرضا عليه السلام (ا - خ صا) يصلى على المدفون بعد ما يدفن قال لا لو جاز لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله (قال - يب) بل لا يصلى على المدفون (بعد ما يدفن - صا) ولا على العريان.
4063 (6) يب 347 صا 484 علي بن الحسن - 1 - عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (و - خ صا) الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه.
4064 (7) يب 347 صا 484 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنازة لم أدركها - 2 - حتى بلغت القبر أصلي عليها قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها.
4065 (8) يب 312 صا 483 - علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسئلني عن عبد الله بن أعين فقلت مات فقال مات (أفتدري موضع قبره - صا) قلت نعم قال (قال - يب خ) فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت نعم فقال لا ولكن نصلي عليه ها هنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.
4066 (9) يب 312 - صا 483 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء قال (قلت - يب) فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال لا انما دعا له 4067 (10) يب 132 - العباس بن معروف عن وهب بن وهب يب 346 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر - 3 -