يب 364 ج 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا أصلي على غريق خمر (الخمر - يب) 4029 (4) يب 367 ج 2 عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال (لي - خ) يا عمار ان مات فلا تصل عليه.
وتقدم في رواية جابر (50) من باب (6) تأكد استحباب عيادة المريض المسلم من أبواب الاحتضار قوله عليه السلام وأتوني به أصلي عليه وفي رواية زرارة (1) من باب (13) كراهة مس المحتضر قوله وخرج عليه السلام فصلى عليه وفي رواية الدعائم (10) من باب (1) ما ورد من الثواب لمن غسل الموتى من أبواب غسل الميت قوله صلى الله عليه وآله ما من امرء مسلم غسل أخا (إلى أن قال) وصلى عليه ثم جلس حتى يوارى في قبره الا خرج عطلا من ذنوبه.
وفي رواية العوالي (2) من باب (2) وجوب تغسيل الميت المسلم قوله صلى الله عليه وآله فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها وفي كثير من أحاديث الباب الخامس والثامن عشر ورواية مسمع (1) من باب (7) حكم المرجوم والمقتص منه ما يدل على وجوب الصلاة على الميت وفي رواية زيد بن علي (2) من باب (8) حكم المجدور والكسير والمحترق قوله عليه السلام فأمرهم ان يصبوا عليه الماء صبا وان يصلي عليه وفي رواية أبي علي (2) من باب (25) استحباب وضع التربة مع الميت في قبره من أبواب تحنيط الميت وتكفينه ما يظهر منه لزوم الصلاة على الميت.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي والذي بعده وكثير من أحاديث سائر الأبواب المتعلقة بالصلاة على الميت ما يدل على وجوب الصلاة عليه وفي رواية السكوني (2) من باب (3) ان المصلوب ينزل من الخشبة بعد ثلاثة أيام من أبواب الدفن قوله عليه السلام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه وفي رواية جابر (2) من باب (7) ما ورد من الثواب لحمل الجنازة قوله صلى الله عليه وآله إذا مات الرجل من أهل الجنة